روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم تغليف مجلات.. تروج للحرام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم تغليف مجلات.. تروج للحرام


  حكم تغليف مجلات.. تروج للحرام
     عدد مرات المشاهدة: 2870        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أنا أعيش في أوروبا، والبارحة عرض علي صديق أن أعاونه في عمله لحاجتهم لعمال، العمل كان في مطبعة.

وهي مطبعة لكل أنواع الكتب والمجلات، فلما بدأت العمل، رأيت أن المجلة التي أقوم بتغليفها ما هي إلا إعلان لـ "بار"، وقوائم المشروبات فيه! فهل هذا كسب حلال أم يجب علي أن أتصدق به؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك تغليف مثل هذه المجلة التي تروج للحرام وتدعو إلى الباطل لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وإذا كان الغالب على عملك هو تلك الأمور المحرمة فلا يجوز لك البقاء فيه، والأجرة المأخوذة عوضا عنه محرمة لأنه مقابل عمل محرم، ويتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين.

وأما لو كان ماذكرته عارضا فعليك الامتناع عنه فيما يستقبل، ويجوز لك البقاء في عملك، وإذا كان ذلك لا قيمة له من الأجرة فالأجرة مباحة وإلا فتخلص مما يقابله من الأجرة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 140712.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب